• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعين الحكمين من الأباعد إذا أنكر وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب

إذا أُثير نزاع حول وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب، جاز للمحكمة أن تنتقل إلى تعيين الحكمين من الأباعد متى لم يثبت ما يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

حق المحكمة في تسمية الحكمين من الاباعد عند انكار وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب