إذا أُثير نزاع حول وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب، جاز للمحكمة أن تنتقل إلى تعيين الحكمين من الأباعد متى لم يثبت ما يمنع ذلك.
حق المحكمة في تسمية الحكمين من الاباعد عند انكار وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب