الأصل بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج ما لم يثبت سقوطها بسبب الإنفاق عليها أو نشوزها، ويترتب وقفها من تاريخ تحقق التسليم التنفيذي للمسكن.
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط الا بانفاقه عليها او بنشوزها ويكون قطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ