• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة لا تسقط إلا بالإنفاق عليها أو بنشوزها ويبدأ قطعها من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ

الأصل بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج ما لم يثبت سقوطها بسبب الإنفاق عليها أو نشوزها، ويترتب وقفها من تاريخ تحقق التسليم التنفيذي للمسكن.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط الا بانفاقه عليها او بنشوزها ويكون قطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن في دائرة التنفيذ