تُفترض صحة مذكرات التبليغ والإخطار إلى أن يُثبت خلافها، ويُعتمد في تحديد محل الإقامة على قيد النفوس، وإذا ثبت غياب الخصم سقط موجب تبليغ الجلسات التالية.
مذكرات التبليغ والاخطار من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها. محل إقامة الشخص هو مكان قيد نفوسه. تثبيت الغياب يسقط الحق بالتبليغ عن الجلسات اللاحقة.