الطلاق إذا اقترن بعوضٍ مالي انقلب مخالعةً، وفي الطلاق البائن أو المخالعة لا يملك الزوج إرجاع زوجته إلا بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد، ولا تُسمع دعوى الرجعة على خلاف ذلك.
1 الطلاق حق من حقوق الله تعالى. 2 إذا كان الطلاق مقابل مال كان ذلك مخالعة ولا تسمع فيه دعوى الرجعة. وعليه الاجتهاد. 3 إن كان الطلاق قديماً وليس مخالعة، تسمع فيه دعوى الرجعة (نقص 21/9/1960). 4 في الطلاق البائن أو المخالعة لا يمكن للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.