• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع الطلاق مقابل مال عُدَّ مخالعةً لا تُسمع فيها دعوى الرجعة، ولا تثبت الرجعة في الطلاق البائن إلا بعقد ومهر جديدين

الطلاق إذا اقترن بعوضٍ مالي انقلب مخالعةً، وفي الطلاق البائن أو المخالعة لا يملك الزوج إرجاع زوجته إلا بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد، ولا تُسمع دعوى الرجعة على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

1 الطلاق حق من حقوق الله تعالى. 2 إذا كان الطلاق مقابل مال كان ذلك مخالعة ولا تسمع فيه دعوى الرجعة. وعليه الاجتهاد. 3 إن كان الطلاق قديماً وليس مخالعة، تسمع فيه دعوى الرجعة (نقص 21/9/1960). 4 في الطلاق البائن أو المخالعة لا يمكن للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.