• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا يجوز إثبات خلافها بالشهادة

الوثيقة الرسمية التي تُثبت واقعة الزواج لا يجوز نقض حجيتها أو إثبات خلافها بالبينة الشخصية، بل يتعيّن سلوك الوسائل القانونية المقررة لمنازعة مضمونها.

نص الاجتهاد

صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا يجوز اثبات خلافها بالشهادة