الوثيقة الرسمية التي تُثبت واقعة الزواج لا يجوز نقض حجيتها أو إثبات خلافها بالبينة الشخصية، بل يتعيّن سلوك الوسائل القانونية المقررة لمنازعة مضمونها.
صك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا يجوز اثبات خلافها بالشهادة