• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الاتفاق اللاحق على تعديل المهر لا يكون إلا بالكتابة

الاتفاق اللاحق على تعديل المهر لا يثبت إلا بالكتابة، ولا يكفي فيه الإثبات الشفهي.

نص الاجتهاد

اثبات وجود اتفاق لاحق لتعديل المهر يستوجب البينة الخطية