إذا أغفل الحكم الفصل في طلبٍ من الطلبات المطروحة في الدعوى، وكان هذا الطلب معروضاً على المحكمة ولم تُبدِ بشأنه قضاءً صريحاً، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
إغفال الحكم لاحد الطلبات يوجب النقض