• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات سبباً يوجب نقضه

إذا أغفل الحكم الفصل في طلبٍ من الطلبات المطروحة في الدعوى، وكان هذا الطلب معروضاً على المحكمة ولم تُبدِ بشأنه قضاءً صريحاً، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إغفال الحكم لاحد الطلبات يوجب النقض