لا يجوز للخصوم التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع أو دفوع موضوعية لم تُعرض على محكمة الموضوع، لأن ذلك يخرج عن نطاق وظيفة محكمة النقض.
لا يجوز التذرع امام محكمة النقض لاول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع