• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع

لا يجوز للخصوم التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع أو دفوع موضوعية لم تُعرض على محكمة الموضوع، لأن ذلك يخرج عن نطاق وظيفة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز التذرع امام محكمة النقض لاول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع