لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم بإثبات دفوعهم ولا باستثباتها، ويبقى عبء إقامة الدليل على من يتمسك بالدفع.
المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم لاثبات دفوعهم وغير ملزمة باستثبات الدفوع