• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان اسم الخصم في سند التوكيل الخاص وإلا بطلت الإجراءات في مواجهة الوكيل

إذا كان التوكيل خاصاً فيجب أن يتضمن اسم الخصم في الدعوى تعييناً واضحاً، وإلا بطل ما يجري في مواجهـة الوكيل من إجراءات في تلك الخصومة.

نص الاجتهاد

في سند التوكيل الخاص يجب ورود اسم الخصم في الدعوى تحت طائلة بطلان الإجراءات في مواجهة الوكيل