إذا كان التوكيل خاصاً فيجب أن يتضمن اسم الخصم في الدعوى تعييناً واضحاً، وإلا بطل ما يجري في مواجهـة الوكيل من إجراءات في تلك الخصومة.
في سند التوكيل الخاص يجب ورود اسم الخصم في الدعوى تحت طائلة بطلان الإجراءات في مواجهة الوكيل