• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتطلب المرافعة أمام القضاء وكالةً خاصة ويجب التحقق من صفة الحارس القضائي في إقامة الدعوى

كل عملٍ ليس من أعمال الإدارة، وعلى الأخص المرافعة أمام القضاء، لا يباشر إلا بوكالة خاصة صريحة، ويجب التحقق من صفة الحارس القضائي وصلاحيته قبل تمكينه من إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

تشترط الوكالة الخاصة في كل عمل ليس من اعمال الإدارة وعلى الأخص المرافعة امام القضاء مما يوجب التثبت من صلاحية الحارس القضائي في إقامة الدعوى .