كل عملٍ ليس من أعمال الإدارة، وعلى الأخص المرافعة أمام القضاء، لا يباشر إلا بوكالة خاصة صريحة، ويجب التحقق من صفة الحارس القضائي وصلاحيته قبل تمكينه من إقامة الدعوى.
تشترط الوكالة الخاصة في كل عمل ليس من اعمال الإدارة وعلى الأخص المرافعة امام القضاء مما يوجب التثبت من صلاحية الحارس القضائي في إقامة الدعوى .