الأصل أن الادعاء بالتفريق يكفي لبدء السير في دعواه، ولا يُشترط قبل نظرها ثبوت الضرر على وجهٍ نهائي.
مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر