يجوز للمحكمة تعيين الحكم من الأباعد متى تبيّن عدم وجود من يصلح من الأهل للتحكيم.
التصريح بعدم وجود من يصلح من الاهل للتحكيم يبيح للمحكمة تعيين الحكم من الاباعد