• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يسقط نفقة الزوجة المستحقة قبل الأداء ولا يشمل الجهاز كل ما تملكه في بيت الزوجية

أداء معجل المهر أثناء الخصومة لا يبرئ ذمة الزوج من النفقة التي استحقت قبل هذا الأداء، ولا يمتد مفهوم الجهاز إلى جميع ما تملكه الزوجة من أموال لمجرد وجودها في بيت الزوجية. وتقدير القاضي للقناعة أمر موضوعي، لكنه لا يُعفى من وجوب قيامه على أساس سائغ قابل لرقابة النقض.

نص الاجتهاد

دفع معجل المهر في أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة المتحققة عما سبق اليمين المتممة التي توجهها المحكمة لسد النقض في البينة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يفترض فيها النصاب الشرعي للشهادة الجهاز لا يشمل كل ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي في معرض تحديد الاختصاص الاختصاص الموضوعي من النظام العام استخلاص القناعة وان يكن من الامور الموضوعية التي يستقل بها القاضي إلا انه يجب ان يكون على أساس سائغ وهو من هذه الناحية يدخل تحت رقابة النقض