الوقائع والدفوع التي لم تُطرح على محكمة الموضوع ابتداءً لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن رقابة النقض تنصب على تطبيق القانون في حدود ما ثبت وعُرض على محكمة الموضوع.
لا يجوز التذرع امام محكمة النقض لاول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع