• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التذرع أمام محكمة النقض لأول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع

الوقائع والدفوع التي لم تُطرح على محكمة الموضوع ابتداءً لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن رقابة النقض تنصب على تطبيق القانون في حدود ما ثبت وعُرض على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز التذرع امام محكمة النقض لاول مرة بوقائع لم تعرض على محكمة الموضوع