إغفال اسم المحكمة ومكانها لا يؤدي إلى بطلان الحكم متى أمكن تعيين مصدره من خلال ذكر اسم القاضي الذي أصدره، لأن الغاية من البيانات الشكلية هي التحقق من صدور الحكم ونسبته لا إهداره لعيبٍ شكليٍّ غير مؤثر.
لا يترتب البطلان على اغفال اسم ومكان المحكمةاتي أصدرت الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم القاضي