• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة ومكانها إذا تضمن الحكم اسم القاضي الذي أصدره

إغفال اسم المحكمة ومكانها لا يؤدي إلى بطلان الحكم متى أمكن تعيين مصدره من خلال ذكر اسم القاضي الذي أصدره، لأن الغاية من البيانات الشكلية هي التحقق من صدور الحكم ونسبته لا إهداره لعيبٍ شكليٍّ غير مؤثر.

نص الاجتهاد

لا يترتب البطلان على اغفال اسم ومكان المحكمةاتي أصدرت الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم القاضي