لا يجوز أن تقلّ النفقة المحكوم بها عن نفقة الكفاية، ويظل تقدير مقدارها منوطاً بالقاضي متى استند إلى أسباب ثابتة ومقبولة.
يجب ان لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية بأي حال وتقديرها متروك للقاضي بناء على أسباب ثابتة ومقبولة