• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يجب ألا ينزل عن حد الكفاية ويترك للقاضي استناداً إلى أسباب ثابتة ومقبولة

لا يجوز أن تقلّ النفقة المحكوم بها عن نفقة الكفاية، ويظل تقدير مقدارها منوطاً بالقاضي متى استند إلى أسباب ثابتة ومقبولة.

نص الاجتهاد

يجب ان لا تقل النفقة المفروضة عن نفقة الكفاية بأي حال وتقديرها متروك للقاضي بناء على أسباب ثابتة ومقبولة