• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التقسيط والإمهال في السداد من سلطة القاضي الموضوعية

إعطاء مهلة للسداد أو السماح بالتقسيط مسألة تقديرية تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه فيها متى أقام تقديره على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

التقسيط والامهال في السداد أمران يعودان لتقدير القاضي