إعطاء مهلة للسداد أو السماح بالتقسيط مسألة تقديرية تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه فيها متى أقام تقديره على أسباب سائغة.
التقسيط والامهال في السداد أمران يعودان لتقدير القاضي