• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة توزيع المصاريف أو تحميلها لأحد الخصمين إذا أخفق أحدهما في قسم من الدعوى

إخفاق أي من الخصمين في قسم من الدعوى يجيز للمحكمة أن تقسم المصاريف بينهما أو أن تحملها لأحدهما.

نص الاجتهاد

اخفاق اي من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمةتقسيم المصاريف بينهما او تحميلها لاحدهما