إخفاق أي من الخصمين في قسم من الدعوى يجيز للمحكمة أن تقسم المصاريف بينهما أو أن تحملها لأحدهما.
اخفاق اي من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمةتقسيم المصاريف بينهما او تحميلها لاحدهما