• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يدفعه الخاطب باسم المهر يعد مهرا ولو لم ينعقد النكاح وتختص به المحاكم الشرعية، أما الهدايا فتخضع لأحكام الهبة وتنعقد بها ولاية المحاكم المدنية

العبرة في تكييف المال المدفوع من الخاطب بصفته وسبب دفعه: فإن دُفع باسم المهر عُدّ مهراً ولو لم يتم الزواج، وإن قُدّم على سبيل الهدية خضع لأحكام الهبة واختصاص القضاء المدني.

نص الاجتهاد

ما يدفعه الخاطب باسم المهر يكون مهرا ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية اما ما يقدم من هدايا فتجري عليها أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم المدنية