العبرة في تكييف المال المدفوع من الخاطب بصفته وسبب دفعه: فإن دُفع باسم المهر عُدّ مهراً ولو لم يتم الزواج، وإن قُدّم على سبيل الهدية خضع لأحكام الهبة واختصاص القضاء المدني.
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يكون مهرا ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية اما ما يقدم من هدايا فتجري عليها أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم المدنية