• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في جهازها وحليها حق عيني لا يزول بالاختلاف في الملكية

حق الزوجة في جهازها وحليّها يُعدّ حقاً عينياً مستقلاً، ويُعتدّ به ولا ينتفي بمجرد الاختلاف في الملكية أو النزاع عليها.

نص الاجتهاد

حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني