حق الزوجة في جهازها وحليّها يُعدّ حقاً عينياً مستقلاً، ويُعتدّ به ولا ينتفي بمجرد الاختلاف في الملكية أو النزاع عليها.
حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني