إعلان عدم قبول الشهادة بعد سماعها يُسقط لزوم إعادة سؤال الشاهد أو مناقشته بشأن مضمونها، لأن هذا الإعلان يكفي إجرائياً ولا يترتب عليه إجراءٌ إضافي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن اعلان عدم قبول الشهادة عقب الادلاء بها يغني عن سؤال المشهود له عما يقوله بالشهادة. إن تصريح المشهود عليه بعدم قبوله الشهادة عقيب الادلاء بها من قبل الشاهد يغني عن سؤاله ثانية عما يقول بما أجاب عليه من الأسئلة التي لم تأت لصالحه.