ثبوت إساءة الزوج يوجب على الحكمين تقرير التفريق، ولا يجوز لهما التعرض لإسقاط حقوق الزوجة تبعاً لذلك.
اذاكانت الاساءة من الزوج فعلى الحكمين تقرير التفريق دون تعرض لاسقاط حق الزوجة