• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبتت إساءة الزوج وجب على الحكمين تقرير التفريق دون المساس بحقوق الزوجة

ثبوت إساءة الزوج يوجب على الحكمين تقرير التفريق، ولا يجوز لهما التعرض لإسقاط حقوق الزوجة تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

اذاكانت الاساءة من الزوج فعلى الحكمين تقرير التفريق دون تعرض لاسقاط حق الزوجة