• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز هو ما تجهز به المرأة سواء أكان من المهر أم من غيره

العبرة في الجهاز بكونه مما تجهّز به المرأة للزواج، لا بكونه مأخوذاً من المهر حصراً؛ فيدخل فيه ما كان من المهر أو من غيره.

نص الاجتهاد

الجهاز هو كا ما تجهز به المرأة سواء كان من المهر او من غيره