العبرة في الجهاز بكونه مما تجهّز به المرأة للزواج، لا بكونه مأخوذاً من المهر حصراً؛ فيدخل فيه ما كان من المهر أو من غيره.
الجهاز هو كا ما تجهز به المرأة سواء كان من المهر او من غيره