• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعث الحكمين يكون لإصلاح ذات البين والتحري عن المسؤول ولا تتحقق غايته في جلسة واحدة أو مدة وجيزة

لا يُعدّ بعث الحكمين إجراءً شكلياً سريعاً، بل هو مسارٌ هدفه الإصلاح أولاً ثم التحري عن المسؤولية عند تعذر الإصلاح، بما يقتضي تمكينهما من وقتٍ كافٍ للوصول إلى نتيجة دقيقة.

نص الاجتهاد

الغاية من بعث الحكمين إصلاح ذات البين فإن تعذر ذلك بحثا عن المسؤول وانتهيا الى تحديد ذلك بدقة وهذه الغاية لا يمكن ان تتحقق في جلسة واحدة او فترة وجيزة