قيمة الجهاز ليست مقيدة بمعجل المهر، بل يجوز أن تكون أكثر منه أو أقل أو مساوية له بحسب اتفاق الزوجين والوقائع الثابتة.
قد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر او أقل أو مساوية له