• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن تزيد قيمة الجهاز على معجل المهر أو تنقص عنه أو تساويه

قيمة الجهاز ليست مقيدة بمعجل المهر، بل يجوز أن تكون أكثر منه أو أقل أو مساوية له بحسب اتفاق الزوجين والوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

قد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر او أقل أو مساوية له