• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الزوجة بإثبات ارتباط الأشياء المدعى بها بمعجل المهر

لا يُعتدّ بتكليف الزوجة بإثبات الصلة بين الأشياء المدعى بها وبين معجل المهر، لأن هذا التكليف لا قيمة قانونية له.

نص الاجتهاد

تكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الاشياء المدعى بها ومعجل المهر لا قيمة له