لا يُعتدّ بتكليف الزوجة بإثبات الصلة بين الأشياء المدعى بها وبين معجل المهر، لأن هذا التكليف لا قيمة قانونية له.
تكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الاشياء المدعى بها ومعجل المهر لا قيمة له