• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع الطلاق مقابل مال عُدَّ مخالعةً ولا تُسمع دعوى الرجعة فيه

الطلاق الواقع مقابل مال يُكيَّف مخالعةً، وتنتفي معه سماع دعوى الرجعة.

نص الاجتهاد

اذا كان الطلاق مقابل مال كان ذلك مخالعة ولا تسمع فيه دعوى الرجعة