ثبوت النشوز لاحقاً لا يردّ النفقة المستحقة سابقاً، لأن الحق المالي إذا استقرّ قبل سبب السقوط لا يزول به لاحقاً.
النشوز لا يحرم من حقها بتقاضي النفقة المستحقة لها قبل النشوز