• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النشوز لا يسقط حق الزوجة في نفقةٍ استحقت لها قبل وقوعه

ثبوت النشوز لاحقاً لا يردّ النفقة المستحقة سابقاً، لأن الحق المالي إذا استقرّ قبل سبب السقوط لا يزول به لاحقاً.

نص الاجتهاد

النشوز لا يحرم من حقها بتقاضي النفقة المستحقة لها قبل النشوز