• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة قائم بانشغال ذمة الزوج بمعجل المهر ولو لم تتمسك به

انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر يترتب عليه استحقاق الزوجة للنفقة، ويقوم هذا الاستحقاق بقوة القانون دون اشتراط تمسّك الزوجة به.

نص الاجتهاد

انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك او لم تتمسك لانه حق مصدره القانون