انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر يترتب عليه استحقاق الزوجة للنفقة، ويقوم هذا الاستحقاق بقوة القانون دون اشتراط تمسّك الزوجة به.
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك او لم تتمسك لانه حق مصدره القانون