تختص المحاكم الشرعية بتحديد أنصبة الورثة في التركة دون المعاش التقاعدي للمتوفى
يُعدّ تحديد حصص الورثة من المعاش التقاعدي للمتوفى خارجاً عن اختصاص المحاكم الشرعية، ما دام المعاش لا يدخل في التركة على النحو الذي تختص به هذه المحاكم.
نص الاجتهاد
المحاكم الشرعية لا تختص بالنظر في تحديد حصص الورثة من المعاش التقاعدي للمتوفى