لا يؤثر على صحة المحاكمة عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدّل بعض أعضاء الهيئة القضائية في جلسات لم تُجرَ فيها محاكمة فعلية، ما دامت المعاملات السابقة قد تليت في الجلسة التي جرى فيها التبدل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1397 – عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل بعض القضاة في جلسات لم تجر فيها محاكمات لا يؤثر على مجرى المحاكمة. إن عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل بعض القضاة في جلسات لم تجر فيها محاكمات لا يؤثر على مجرى المحاكمة التي تليت فيها المعاملات السابقة بسبب ذلك التبدل.