• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للزوج منع زوجته من العمل قبل وفاء المعجل كاملاً

حق الزوج في منع زوجته من العمل لا يثبت قبل وفاء المعجّل كاملاً، فإذا لم يُسدَّد كامل المعجّل فلا يجوز له ممارسة هذا المنع.

نص الاجتهاد

الزوج لا يملك منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل