حق الزوج في منع زوجته من العمل لا يثبت قبل وفاء المعجّل كاملاً، فإذا لم يُسدَّد كامل المعجّل فلا يجوز له ممارسة هذا المنع.
الزوج لا يملك منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل