إذا وقع الطلاق بائناً أو تمت المخالعة، انحلت العلاقة الزوجية نهائياً، ولا يعود الزوجان إلى الحياة الزوجية إلا بعقد جديد ومهر جديد.
في الطلاق البائن أو المخالعة لا يمكن للزوج إرجاع زوجته الا بعقد ومهر جديدين