• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح إعادة المطلقة طلاقاً بائناً أو المختلعة إلى عصمة زوجها إلا بعقد ومهر جديدين

إذا وقع الطلاق بائناً أو تمت المخالعة، انحلت العلاقة الزوجية نهائياً، ولا يعود الزوجان إلى الحياة الزوجية إلا بعقد جديد ومهر جديد.

نص الاجتهاد

في الطلاق البائن أو المخالعة لا يمكن للزوج إرجاع زوجته الا بعقد ومهر جديدين