لا تقوم رابطة قانونية بين معجّل المهر وقيمة الأشياء الجهازية، ولا يجوز جعل أحدهما معياراً لتقدير الآخر.
لا يوجد رابطة بين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية