استحقاق النفقة الزوجية مرتبط بتوافر المسكن الشرعي ومعجّل المهر، كما أن مقدار نفقة الكفاية ليس ثابتاً بل يقدَّر وفق ظروف الشخص والزمان والمكان.
تترتب النفقة الزوجية على الزوج ما لم يؤمن المسكن الشرعي ومعجل المهر وتختلف نفقة الكفاية باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة