• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة الزوجية لا تجب إلا مع تأمين المسكن الشرعي ومعجل المهر وتقدَّر نفقة الكفاية بحسب حال الأشخاص والأزمان والأمكنة

استحقاق النفقة الزوجية مرتبط بتوافر المسكن الشرعي ومعجّل المهر، كما أن مقدار نفقة الكفاية ليس ثابتاً بل يقدَّر وفق ظروف الشخص والزمان والمكان.

نص الاجتهاد

تترتب النفقة الزوجية على الزوج ما لم يؤمن المسكن الشرعي ومعجل المهر وتختلف نفقة الكفاية باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة