• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض المطاعن المؤسسة على دفوع موضوعية أثيرت لأول مرة

الدفع الموضوعي إذا لم يُثر أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن ذلك يخرج عن وظيفة هذه المحكمة في مراقبة تطبيق القانون لا إعادة بحث وقائع النزاع.

نص الاجتهاد

المطاعن المتعلقة بدفوع موضوعية لا يجوز اثارتها لاول مرة أمام محكمة النقض