• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق المطلقة أجرة الحضانة إلا بعد انقضاء عدتها

لا تستحق المطلقة أجرة الحضانة إلا بعد انقضاء عدتها.

نص الاجتهاد

ان المطلقة لا تستحق اجرة الحضانة الا بعد انقضاء عدتها