• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح زواج الابنة اذا تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها

تجاوز الابنة سن الثالثة عشرة يُعدّ كافياً لصحة زواجها وفق هذا الاجتهاد.

نص الاجتهاد

يصح زواج الابنة اذا تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها