• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التماثل بين مسكني الضرتين في الحقوق والملاءمة

يلتزم الزوج عند تعدد الزوجات بتحقيق التماثل بين مساكن الزوجات من حيث الحقوق والملاءمة، بما يمنع التفضيل أو الإضرار بإحداهن.

نص الاجتهاد

يجب ثماثل مسكني الضرتين