يلتزم الزوج عند تعدد الزوجات بتحقيق التماثل بين مساكن الزوجات من حيث الحقوق والملاءمة، بما يمنع التفضيل أو الإضرار بإحداهن.
يجب ثماثل مسكني الضرتين