زواج القاصرة يرفع عنها وصف القِصَر في الحدود المتعلقة بحقوقها الزوجية، فتكون كاملة الأهلية في مباشرة هذه الحقوق والالتزامات.
تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية