• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد القاصرة راشدة بعد زواجها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية

زواج القاصرة يرفع عنها وصف القِصَر في الحدود المتعلقة بحقوقها الزوجية، فتكون كاملة الأهلية في مباشرة هذه الحقوق والالتزامات.

نص الاجتهاد

تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية