تقدير النفقة متروك لسلطة قاضي الموضوع باعتباره من المسائل التقديرية، بشرط ألا ينزل مقدارها عن نفقة الكفاية.
ان تقدير النفقة من الامور الموضوعية المتروكة لقاضي الاساس على الا تقل عن نفقة الكفاية