• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الشخص المجني عليه بغير قصد بحكم الشخص الذي كان مقصودا وهدفا للاعتداء

العبرة في التجريم والجزاء للشخص الذي انصرفت إليه إرادة الاعتداء، فإذا انصبّ الأذى على غير المقصود اعتُبر قانوناً في حكم المقصود، ورتِّبت المسؤولية على أساس النتيجة التي كان الجاني يتوقعها من فعله.

نص الاجتهاد

يعتبر الشخص المجني عليه بغير قصد بحكم الشخص الذي كان مقصودا وهدفا للاعتداء المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات تنص على أنه ( اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد ) كما أن الفقرة الأولى من المادة 181 منه تنص على أنه (لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة ) والفقرة الأولى من المادة 205 منه المستند اليها في هذا الحكم تنص على أنه ( إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد ) .وكانت هذه النصوص القانونية تدل على أن المشترع انما يرمي بها الى اعتبار الشخص المجني عليه بغير قصد وهو المغدور محمود بحكم الشخص الذي كان مقصودا أو هدفا للاعتداء وهو حسني . ولما كان ذلك يؤدي حتما إلى اعتبار جريمتي اشهار السلاح ومحاولة القتل المرتكبتين بحق الخصم المقصود منقلبتين الى جريمة قتل وهي النتيجة الجرمية التي كان يتوخاها الفاعل من الأعمال التي كانت ترمي اليها جریمتا اشهار السلاح ومحاولة القتل المبحوث عنها آنفا .