الامتناع عن دفع النفقة الزوجية المتراكمة لا يمنع، بذاته، من الحكم للزوج بالمتابعة.
تخلف الزوج عن دفع النفقة الزوجية المتراكمة عليه ولا يؤثر على الحكم له بالمتابعة