توزيع الرسوم والنفقات يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان التوزيع ضمن حدود القانون.
ان توزيع الرسوم والنفقات تستقل به محكمة الموضوع