سماع الأقوال الأخيرة للخصوم ليس إجراءً واجباً بذاته إذا ثبت أن حق الدفاع قد مُكِّن منه واستوفاه الخصوم بالفعل.
المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الاخيرة