الزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً يرفع ولاية الوالد، فلا تبقى له سلطة الولاية بعد قيامه.
إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا