• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الوالد في الولاية إذا ثبت الزواج الصحيح شرعًا وقانونًا

الزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً يرفع ولاية الوالد، فلا تبقى له سلطة الولاية بعد قيامه.

نص الاجتهاد

إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا