• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الإساءة غالبها من الزوج وجب الحكم للزوجة بكامل المهر

إذا ثبت أن أكثر الإساءة صادرة من الزوج، استحقت الزوجة كامل مهرها.

نص الاجتهاد

اذا كان أكثر الاساءة من الزوج فعلى المحكمة ان تقضي للزوجة بكامل المهر