لا يُعدّ إغفالُ النصّ على مقدار مدة العدّة في الحكم موجباً للبطلان أو سبباً لفساد الحكم ما دام القضاء قد صدر في موضوعه الصحيح.
ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة