• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القاضي بالنص في الحكم على مقدار مدة العدة

لا يُعدّ إغفالُ النصّ على مقدار مدة العدّة في الحكم موجباً للبطلان أو سبباً لفساد الحكم ما دام القضاء قد صدر في موضوعه الصحيح.

نص الاجتهاد

ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة