• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة التحكيم متى اطمأنت إلى سلامة إجراءات الحكمين ونتيجتهما

للمحكمة سلطة تقدير سلامة إجراءات التحكيم ونتيجته؛ فإذا اقتنعت بصحتها فلا تلتزم بإعادة التحكيم.

نص الاجتهاد

لا تلزم لمحكمة بإعادة التحكيم إن هي اقتنعت بصحة الاجراءات والنتيجة التي توصل اليها الحكمان