للمحكمة سلطة تقدير سلامة إجراءات التحكيم ونتيجته؛ فإذا اقتنعت بصحتها فلا تلتزم بإعادة التحكيم.
لا تلزم لمحكمة بإعادة التحكيم إن هي اقتنعت بصحة الاجراءات والنتيجة التي توصل اليها الحكمان